سؤال شرعي اذا ما،تت الابنة قبل وفـ،اة ابيها فهل يحق لأولادها ميراثها من أبيها بعد وفاته الافتاء ترد
Table Of Content
سؤال شرعي
هل يحق لأولاد الابنة ميراثها إذا ماتت قبل وفاة أبيها؟
الافتاء ترد:
إذا ماتت الابنة قبل وفاة أبيها، فلا يحق لأولادها أن يرثوا من ميراثها، لأن الشرع لا يجيز أن يأخذ الحفيد نصيبًا من جدّه الذي لم يعيش ليرثه. فتوزع التركة على الورثة الأحياء عند وفاة المورث، ولا يمكن التصرف بميراث الأب المتوفى إلا بموافقة الورثة الأحياء.
ويمكن للأحفاد الذين لا يرثون لوجود أبناء جدهم أن يحصلوا على جزء من التركة بطريقتين:
-
أن يوصي الجد لهم قبل وفاته بجزء من التركة، وهذا إذا كان لديه مال كثير، ويعتبر هذا التوصية أمرًا محببًا وموجبًا للثواب.
-
الطريق الثاني هو الاعتماد على الوصية الشرعية التي تجيز التصرف بثلث التركة بحد أقصى، ولكن هذا مشروط بوجود موافقة الورثة الأحياء.
ويرى بعض العلماء أن آية الوصية قد أوجبتها الله على المتقين للبر والإحسان.
قال الشيخ ابن عثيمين: "من فوائد الآية وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالا كثيراً".
لإمكان التخصيص، يمكن القول بأن الوصية للوالدين والأقربين تكون مخصوصة إذا كانوا من الورثة، وبقيت الآية على عمومها لمن سواهم.